المادة 2
تحدّد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 – القيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب في إطار تقييم مطابقة المنتوجات المعروضة في السوق وكذا المنتوجات الموجهة للتصدير،
2 - تقديم الدعم التقني للمؤسسات فيما يخص أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقين بتحسين نوعية المنتوجات
3 - تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والملتقيات العلمية التي لها علاقة بموضوع المركز لصالح المتعاملين الاقتصاديين، 4 إعداد وتوزيع الوثائق ذات الطابع العلمي في إطار البحث العلمي، 5 – القيام بالدراسات التقنية ومساعدة وتوجيه ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين بهدف فتح مخابر التحاليل والتجارب واستغلالها،
6 - تنظيم مقارنة ما بين المخابر لتقييم مطابقة المنتوجات
7 - اقتطاع العينات من أجل التحاليل والاختبارات والتجارب لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
8 - تقييم نوعية ومطابقة الرزم لفائدة المتعاملين الاقتصاديين،
9 - المساعدة التقنية للمتعاملين الاقتصاديين فيما يخص وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 10 – تنظيم دورات تكوين وتحسين مستوى وتجديد المعارف في مجالات الرقابة وتحليل المنتوجات
11 - إنجاز مشاريع الدراسة و/أو أعمال البحث لصالح المتعاملين الاقتصاديين والهيئات الأخرى.