قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 30
المادة الأولى
تحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) لسنة 1999.