قرار

قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.