قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829
المادة 9
يستطيع السيد أن يضم اليه معاونين تقنيين وبصورة خاصة لأجل مساعدته أو للقيام مقامه في الورشات . ان المعاونين الذين لا يتجاوز عددهم الادنى اثنين يتقاضيان أجورهما من المهندس المعماري وهما مسؤولان عن اشغالهما تجاهه