قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829
المادة 8
التأخير الحاصل في تنفيذ الاشغال :
أ كل تأخير تشاهده رسميا السلطات الادارية المختصة خلال القيام بالمهمتين أو ج يسأل عنه المهندس المعماري الذي يعاقب عليه بوقف تأدية التعويض المتعلق بكل مدرسة ب كل تأخير في المهمة ب يشاهده معا المهندس المعماري والسلطات الادارية المختصة ، ويكون مسؤولا عنه مباشرة المقاول أو كل عامل خارج عن ادارة المهندس المعماري ، يعوض بتمديد أجل تنفيذ العقد ، ولا يمكن ان تتجاوز مدة التمديد حدا أقصى مدته شهران