قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829
المادة 4
المهمة المسيرة ومراقبة الاشغال والارشادات الخاصة بالتنفيذ :
يقوم المهندس بمهمة مستشار لدى صاحب الشغل ويزور شخصيا الورشات في بدء الاشغال وفي فترات من الوقت يعينها صاحب الشغل ويعلم مسبقا عن كل من تلك الزيارات ويقدم لصاحب الشغل أثر كل زيارة تقريرا يبين فيه ظروف تنفيذ الاشغال ويساعد صاحب الشغل حين الاستلام المؤقت والنهائى للأشغال ، ويحظر على المهندس المعماري ادخال أي تعديل على دليل المشروع