المادة 2
ان هذا القرار الذي يصبح نافذ المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه 6 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 صادق بطل 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1384 بلاغات وزارة التجارة اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية الواردة من جمهورية مالي :
المنتجات :
1 - قطن الفبران ، 2 فستق الكاكاو وزيت الكاكاو الخام (امتياز) ، -
3 - جلود مدبوغة وجلود خام للبقر والماعز ، 4 زبدة ولوز شجر الكاريتي (امتياز) ، ° حناء 6
6 - أرز والذرة البيضاء ، V - أنواع الفلفل ، A - زنجبيل ،
9 - وبر منسوج ،
10 - حيوانات للذبح) ولحم الاغنام امتياز) ،
11 - - متنوعات ، ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى المعد على الانموذج AZF والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية يوم 26 ديسمبر سنة 1964) يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية بذلك) .
ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية أن يقدموا الرخصة الى المكتب الجزائرى للتجارة رقم 42/40 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر .
و تلفت الانظار الى :
ان الطلب الذى لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه يعاد الى الطالب لتكميله .
وان التاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو أعلانات تاريخ استلام الملف الكامل وأنه لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع مزود خارجى قبل استلام رخصة استيراد البضائع وأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة وبصورة خاصة لا يؤذن باخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة .
وأنه لا تسلم أية رخصة للمستورد الذى لا يتوافق سلوكه و نظام ادارة الضرائب المختلفة) ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب المختلفة (ويجب عليه علاوة على ذلك ، أن يضم الى ملفه نسخة عن حالة الاجور .
وانه طبقا لاتفاقية التأدية (الجزائرية - المالية المبرمة في 22 يوليو سنة 1963 ، يجب تحرير الفواتير بالدينار الجزائرى فى عمليات حساب العملة .
وان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتى لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص وزارة التعمير والاسكان المكتب العمومي البلدي الخاص بالسكن المعتدل الكراء بقسنطينة قسنطينة - شارل دوفوكو : بناء 120 سكنا على نموذج « آبيس » القطعة الثالثة « الترصيص الصحى » .
ينذر السيد هانرى سيمون، المقاول ب 11 نهج الطبيب طرولار بمدينة الجزائر متعهد الصفقة المبرمة في 18 أوت سنة 1960 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 120 مسكنا على نموذج آبيس » بقسنطينة شارل دوفوكو القطعة الثالثة « الترصيص الصحى » ، بمتابعة هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 60-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية .
اخبار تصريحات بتأسيس جمعية 2 جمادى الثانية عام 1384) 8 أكتوبر سنة 1964) :
تصريح لدى عمالة الواحات ، العنوان : جمعية قدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب بعين صالح المركز الرئيسي : عين صالح .
المطبعة الرسمية الحال