المادة 2
يكلف مدير الشؤون العامة بوزارة الارشاد القومى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 شريف بلقاسم 830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1384 نموذج العقد المحرر الذى يمضيه المهندسون المعماريون المشاركون في تشييد المدارس الابتدائية في المناطق القروية بين : السيد وزير الارشاد القومى ، المعبر عنه فيما بعد ب صاحب الشغل » ، من جهة والسيد المهندس المعماري ، المقيم في والمعبر عنه فيما يلى ب « المهندس المعمارى » من جهة أخرى وقع البيان والاتفاق على ما يلى :