قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829
المادة 13
تبدأ مهمة المهندس المعمارى بعد أربعة أيام من توقيع هذا العقد في الجزائر .
وحرر بالجزائر في المهندس المعماري صاحب الشغل وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة ان نائب كاتب الدولة بوزارة الارشاد القومي المكلف بالشبيبة والرياضة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-380 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين عضو للحكومة .
يقرر ما يلى :