قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829
المادة 12
ان المحاسب المكلف بالاداءات هو الخازن العام للجزائر .
والموظف المختص باعطاء المعلومات هو : وزير الارشاد القومي ) المفتشية الاكاديمية ل (