قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829
المادة 11
التأمينات :
يجب على المهندس المعمارى اجراء التأمينات المفروضة بالمقتضيات التنظيمية الجارى بها العمل لتغطية جميع الاخطار المهنية بما فيها المسؤولية العشرية التي أوجبها القانون المدنى ويجب عليه أن يثبت تأديته الجعالات المتعلقة بهذا الشأن في حينها عندما يطلب منه ذلك صاحب الشغل وان كلفة التأمينات داخلة في الاجر