قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829
المادة 10
فسخ العقد :
أ يفسخ العقد بحكم القانون : 1 في حالة وفاة المهندس المعماري 6
2 - في حالة قيام قوة قاهرة تحول دون تنفيذه ، ب يجوز في كل وقت فسخ العقد من الطرفين في حالة عدم تنفيذ أحدهما مقتضيات العقد المذكور ويقع على عاتق الطرف الذي يطلب الفسخ مهمة ابلاغ الطرف الآخر بكتاب مضمون مع طلب الاعلام بالاستلام