قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد مسعود ترة، مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م