قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية. 7
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية. 7
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.