قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للوثائق والأبحاث الادارية بالمدرسة الوطنية للادارة . 227
المادة 2
تتلخص مهمة مركز الوثائق والأبحاث الادارية فيما يلى : 1 تقديم الوثائق اللازمة للدروس والتدريبات الى الأساتذة وتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ، 2 تقديم مساعدته الى الادارات وذلك بناء على طلبها .
ولا سيما بجعل مصادر الوثائق رهن اشارتها و بانجاز الدراسات ،
3 - القيام بالابحاث الادارية وبنشر نتائجها بواسطة المطبوعات ، -4 صيانة وتنمية المبادلات مع المراكز الأجنبية التي تقوم بنفس العمل