قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1435 الموافق 19 يناير سنة 2014، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1435 الموافق 19 يناير سنة .2014 محمد بن مرادي وزارة الثقافة