قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل المستشفى المدني بوادي عثمانية الى مستشفى للأمراض العقلية . 11
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل المستشفى المدني بوادي عثمانية الى مستشفى للأمراض العقلية بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 ، حول المستشفى المدني لوادي عثمانية بعمالة قسنطينة الى مستشفى للامراض العقلية ابتداء من أول يناير سنة 1965 ان هذا المستشفى الخاص بالمصابين من الجنسين يسير بموجب القانون المؤرخ في 30 يونيو سنة 1938 والامر المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1939
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.