قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 المحددة بموجبه شروط وكيفيات تطبيق الاداء الاجمالي المترتب على أرباب العمل والمكلفين بالضريبة . 978
المادة 2
تلغى الفقرة 3 من المادة 2 والمادتان 5 و 6 والفقرة من المادة 10 من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 المطبقة بمقتضاها المادة 210 من قانون الضرائب المباشرة .