قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء مارس سنة 1969 يتضمن دمج الشبكة التلفونية لبوهلو في دائرة الرسم ومنقطة الرسوم الخاصة بتلمسان 364
المادة 3
يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر