قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل 2023 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام عاديل حميميد وزارة الثقافة والفنون