قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
المادة 8
يتعرّض المستخدمون الذين يخالفون أحكام منع استعمال التبغ في الأماكن المذكورة في هذا القرار، إلى العقوبات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.