المادة 7
تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه، من :
- ثلاثة (3) ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من بينهم الرئيس، ممثلين (2) عن المديرية العامة للأمن الوطني ممثلين (2) عن المديرية العامة للحماية المدنية ممثلين (2) عن مؤسسات التكوين تحت الوصاية
- أربعة (4) ممثلين عن المجالس الشعبية الولائية
- أربعة (4) ممثلين عن المجالس الشعبية البلدية، ممثلين (2) عن المراكز والهيئات تحت الوصاية طبيب العمل للإدارة المركزية.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته.
يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يتولى أمانة اللجنة الهيكل المكلف بالموظفين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 16 يوليو سنة 2023 م