المادة 6
تتابع وتنفذ الإجراءات المتعلقة بمنع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من قبل لجنة توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
تكلف اللجنة بما يأتي :
- اقتراح كل إجراء من شأنه الوقاية ومكافحة استعمال التبغ في الأماكن المذكورة في هذا القرار،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنع استعمال التبغ في الأماكن العمومية
- المساهمة في تنفيذ برامج الوقاية ومكافحة استعمال التبغ، تنظيم حملات تحسيسية تتعلق بمكافحة استعمال التبغ،
- إعداد الحصيلة السنوية لنشاطاتها وإرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية
- إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.