قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
المادة 5
يتعين على مسؤولي الهياكل والمصالح والمؤسسات والمنشآت المذكورة في المادة 2 أعلاه، وضع وبشكل واضح، إشارات تذكّر بمنع التدخين داخل هذه الأماكن وعند الاقتضاء، إشارات تبين الأماكن المخصصة للمدخنين.
تحدد الأماكن المخصصة للمدخنين بعد استشارة ممثلي المستخدمين، وحسب التوفر، طبيب العمل ومسؤول الأمن.
توضع الأماكن المخصصة للتدخين بعيدا عن أماكن العمل والمكاتب وقاعات الاستقبال.