قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
المادة 2
يمنع استعمال التبغ داخل الهياكل والمصالح والمؤسسات والمنشآت والمواقع التابعة :
- للإدارة المركزية
- للولايات
- للمقاطعات الإدارية للدوائر، للبلديات، للمندوبيات، وللملحقات البلدية.