قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفرنسا . 583
المادة 3
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .