قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 8
يكلف الصيادلة المساعدون بمساعدة الصيدلي المدير التقني.
ويخوّل لهم، خلال فترات الاستخلاف، نفس الصلاحيات والمهام المخوّلة للصيدلي المدير التقني، ويمارسونها فعلا خلال فترة الاستخلاف.