الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 5
يجب أن يساعد الصيدلي المدير التقني في مهامه، صيدلي مساعد أو عدة صيادلة مساعدين، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية. ولا يمكنه أن يفوّض لهم إلاّ البعض من مهامه.
ويجب أن تكون أسماء هؤلاء الصيادلة المساعدين موضوع تصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
وفي حالة مؤسسة صيدلانية متعددة المواقع، يجب أن يتوفر كل موقع ثانوي، على الأقل، على صيدلي مساعد مع تفويض المهام من طرف الصيدلي المدير التقني، مع إرسال نسخة منه إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.