قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 4
يجب على الصيدلي المدير التقني أن يؤدي مهامه في جميع مراحل التوزيع، ويمكن أن يتقاسم هذه المهام مع الصيدلي المساعد.
ويجب أن يكون كل تقاسم للمهام بين الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد محددا في وثيقة مقبولة رسميا من جميع الأطراف. ويجب أن تفصّل هذه الوثيقة المهام المتعلقة بمطابقة عمليات التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للممارسات الحسنة للتوزيع.