الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 17
في حالة غياب أو وقوع مانع للصيدلي المدير التقني، يجب التبليغ على استخلافه إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، ولا يمكن أن يتجاوز الاستخلاف مدة شهر واحد (1)، إلاّ في حالة الموافقة على التمديد من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بناء على طلب مبرر، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
يتم الاحتفاظ بهوية الصيادلة الذين يضمنون الاستخلاف وتواريخ ومدد الاستخلاف في المؤسسة الصيدلانية لمدة خمس (5) سنوات.