قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 16
يجب على الصيدلي المدير التقني إيداع ملف يتكون ممّا يأتي :
– نسخة من شهادة صيدلي للصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة التعريف للصيدلي المدير التقني،
– عقد عمل الصيدلي المدير التقني،
– شهادة التسجيل لدى مجلس أدبيات الصيادلة.