قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 15
يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن للصيادلة المساعدين تكوينا أوليا في الممارسات الحسنة للتوزيع، أو في المقاييس التي تحكم جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا تكوينا متواصلا يسمح لهم باكتساب الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور المهام الموكلة لهم.