قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 14
يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني الكفاءات والخبرة الملائمة. ويجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن له تكوينا أوّليا في الممارسات الحسنة للتوزيع أو المقاييس التي تحكم جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا تكوينا متواصلا سواء على المستوى التقني أو على مستوى تسيير الجودة، التي تسمح له باكتساب الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور مهامه.