قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 12
يجب على الصيدلي المدير التقني إثبات خبرة مهنية لمدة سنة (1) على الأقل، في المجال الصيدلاني.