قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 10
يجب على الصيدلي المدير التقني أن يبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بكل خلل يتعلق بتطبيق القواعد التقنية و/ أو الإدارية المعاينة أثناء ممارسته مهامه.