قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1422 الموافق 12 يناير سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1422 الموافق 12 يناير سنة 2002 مراد مدلسي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة