هذا النص

يُحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين ومميزاتها التقنية

قرار · 14 ديسمبر سنة 2009

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.