المادة 5
ين شر هذا الق رار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة .2009 نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدّة أوجه حسب عدد المترشّحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية.
وتكتب البيانات الآتية باللّغة العربيّة في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية :
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : * السمك : 18 ضعيف،
2 - انتخابات لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين : * السمك : 20 ضعيف،
3 - تاريخ الانتخاب : * السمك : 18 ضعيف (بالنّسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنّسبة لليوم والسّنة).
4 - ولاية
* السمك : 18 ضعيف،
5 - على الجانب الثاني ا لمخصّص للمترشّحين :
- على الجهة اليمنى :
أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللّغة العربيّة حسب الترتيب الأبجدي. * الألقاب والأسماء : * السمك : 14 ضعيف،
ب - تحت اسم ولقب المترشح : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة " حر" باللغة العربية. * السمك : 6 ضعيف.
- على الجهة اليسرى :
أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية. * الألقاب والأسماء : * السمك : 8 خشن.
ب - تحت اسم ولقب المترشح : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة " حر" باللغة اللاتينية. * السمك : 9 ضعيف.
6 - إطار مربّع ذو سنتيمتر واحد 1(سم) للجانب، مخصّص لاختيار الناخب بتسجيل علامة .(X) وزارة العدل