قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009، يُحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين ومميزاتها التقنية
المادة 2
تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرّف الناخبين من وجه واحد أو عدّة أوجه، ويتمّ إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمّن مجموع مرشّحي الدائرة الانتخابية المعنيّة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة