قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر - سنة 1972 يتضمن بيان العلوم المطلوبة مقدما في الدروس القياسية للبيولوجيا. 206
المادة الأولى
فتح المادةتحدد العلوم المطلوبة مقدما في الدروس القياسية للبيولوجيا، وفقا لملحق هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 محمد الصديق بن يحمي الثلاثاء 10 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية الملعق جدول العلوم المطلوبة مقدما في البيولوجيا الدروس المناسبة الدروس القياسية المطلوبة مقدما الكيمياء البيولوجية البنوية ك 004 ك 003 البيولوجيا الكلوية بيو 107 ك 003 علم الوراثة العام بيو 102 علم الانسجة وعلم الاجنسية بيو 103 الفيزيولوجيا الحيوانية 1 و 2 بيو 104 بيو IO وبيو 103 البيولوجيا النباتية بيو 105 بوو علم الجراثيم وعلم المناعة بيو 106 بيو 101 وك 004 علم الطفيليات وعلم الفطريات - علم الحيوان 1 بيو 107 بيو 101 وبيو 103 علم النبات 1 بيو 108 10 الفيزيولوجيا النباتية بيو 109 بيو 101 وبيو 104 علم الحيوانات 2 بيو 110 بيو 101 وبيو 103 عليم النبات 2 بيو III 10 الفيزيولوجيا الحيوانية 3 بهو 112 ل 004 وبيو 104 بيولوجيا 1 بيو 113 بير 107 وبيو 110 بيولوجيا بيو 107 وبيو 110
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.