قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في ولاية جيجل. 1322
المادة 2
تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من جميع التراب الذي تشمله الرقعتان | الجيولوجيتان المعدتان على مقياس 1/50.000/1 رقم 29 (الميلية) ورقم 50 سيدي مروان) أو جزء منه.