قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2014
قراران مؤرّخان في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة .2014 خليل ماحي وزارة السياحة والصناعة التقليدية