قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2014
قراران مؤرّخان في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.