قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، يحدد توزيع المهام بين المفتشين ورؤساء مهام المراقبة في المفتشية العامة للجمارك
المادة 5
ينظم رئيس مهمة المراقبة، وينفذ ويراقب ويستكمل عمليات الرقابة التابعة لمهمته.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ينفذ أشغال الرقابة يتولى تحضير أشغال الرقابة وتنظيمها وتنسيقها، يوزع الأعمال بين المدققين الذين تتكون منهم مهام المراقبة
- يراقب سير أشغال التفتيش ويقدم عرضا عنها، يجمع مركزيًا أشغال التدقيق التي تقوم بها مهام المراقبة ينظر في مدى صحة المعاينات والملاحظات المسجلة لإعداد تقرير الرقابة.