قرار

قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، يحدد توزيع المهام بين المفتشين ورؤساء مهام المراقبة في المفتشية العامة للجمارك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.