قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1972
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية . 1198
المادة 9
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه.