قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1972
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية . 1198
المادة 4
يجب على كل مشغل ان يشعر هيئة الضمان الاجتماعي التي هو تابع لها بجميع الظروف التي يمكن ان تزيد في الاخطار، ويجب ان يتم هذا الاشعار في ظرف خمسة عشر يوما ..
الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 ويخضع معدل قسط الاشتراك الواجب اداؤه من طرف ارباب العمل الذين لم يمتثلوا لاحكام هذا القرار، لزيادة قدرها 10 .