قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1972
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية . 1198
المادة 3
ان الاحكام المتعلقة بأقساط الاشتراك الواجب اداؤها برسم التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ولا سيما فيما يتعلق بالحد الاقصى من الاجور الخاضعة لاقساط الاشتراك، تطبق على اقساط الاشتراك الواجب اداؤها برسم حوادث العمل والامراض المهنية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار.