قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1972
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية . 1198
المادة 2
تتحمل المعدلات المشار اليها في المادة الأولى اعلاه زيادة قدرها 30 % مخصصة لتمويل الصندوق المشترك لحوادث العمل المحدث بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 والمشار اليه اعلاه - ..
يجب على هيئات الضمان الاجتماعي ان تتبع في حساب منفصل العمليات المتعلقة بالزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز تخفيض هذه الزيادة او الغاؤها بموجب قرار.