قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1972
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية . 1198
المادة الأولى
ان معدلات اقساط الاشتراك الواجب دفعها من طرف ارباب العمل برسم حوادث العمل والامراض المهنية تحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .